أثر الاستهلال في الوصية:
تصح الوصية للحمل الموجود فعلا، وتستقر بانفصاله حيا، ومما تعلم به حياته الاستهلال، ومتى وضعته أمه ميتا بطلت الوصية. ولو وقع حيا ثم مات كانت الوصية لورثته.
راجع: حمل، وصية.
أثر الاستهلال في الجناية:
المعروف بين فقهائنا: أن الجنين لو تمت خلقته ولم تلجه الروح فديته مئة دينار، وإن ولجته فدية كاملة، أي ألف دينار.
ولا فرق - على المشهور - بين موت الجنين في بطن أمه أو بعد خروجه مع تيقن حياته عند الجناية عليه (1).
نعم، جعل أبو الصلاح (2) وابن زهرة (3) الحلبيان دية موته في بطن أمه نصف الدية الكاملة.
ومما تثبت به حياة الجنين استهلاله عند خروجه من بطن أمه (4).
فإن جني على الأم أو على جنينها ثم سقط واستهل ثم مات على أثر الجناية فتثبت الدية الكاملة على الجاني (1).
وهل يثبت القود - القصاص - لو كان متعمدا في جنايته؟
نسب السيد الخوئي إلى المشهور القول بثبوته، لكنه استشكل فيه (2).
وسوف تأتي بقية أحكامه من نوع الدية والكفارة ونحوهما في العنوانين: " جنين " و " دية " إن شاء الله تعالى.
اختلاف الجاني والوارث في الاستهلال:
لو اختلف الجاني ووارث الجنين المجني عليه في الاستهلال - أو في ما يدل على حياته غير الاستهلال - فادعى الوارث استهلاله وأنكر الجاني، فإن أقام الوارث بينة على مدعاه فيقدم قوله (3)، وإن لم يقم، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأنه منكر، لمطابقة قوله للأصل وهو أصالة عدم تحقق الاستهلال (4).