وغير ذلك مما هو مذكور في أحكام الحرب من الأمان والأسر ونحوهما.
ومما يدل على ما تقدم، ما ورد في كيفية بعث النبي (صلى الله عليه وآله) السرايا، فقد روى أبو حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا بالله " (1).
الإسراف في المهر:
ينبغي أن يكون المهر مما يصح أن يملكه المسلم سواء كان عينا أو منفعة (2).
ولا تقدير له في جانب القلة، بل كل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل يمكن أن يقع مهرا، إلا أن يقصر عن التقويم، كحبة من حنطة (3).
وأما في جانب الكثرة، فالمشهور بين فقهائنا عدم تحديد له (1)، لقوله تعالى: * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * (2).
والقنطار: المال العظيم (3).
لكن قال السيد المرتضى: " ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز خمسمئة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة " (4).
ثم ادعى إجماع الطائفة على ذلك.
وقال الصدوق في الهداية: " ومهر السنة خمسمئة درهم، فمن زاد على السنة درهما واحدا رد إلى السنة " (5)، وقال في المقنع: " وإذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة، وهي خمسمئة درهم، فعلى هذا تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمئة