لكن قال صاحب المدارك: " وقد أطلق الأصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها، واستدل عليه في المنتهى: " بأنها خرجت عن ملك المضحي بالذبح واستحقها المساكين "، وهو إنما يتم في الواجب دون المتبرع به، والأصح اختصاص المنع بالأضحية الواجبة، ولعل ذلك مراد الأصحاب " (1).
حكم الأضحية المتعينة بالنذر وغيره:
لو تعينت الأضحية - سواء نذر المالك أن يجعل الحيوان المعين أضحية، أو عينه للأضحية بدون نذر، كأن يقول: " جعلت هذا الحيوان أضحية " - خرجت عن ملك مالكها وصارت أمانة في يده، فلذلك تترتب عليها أحكام الأمانات (2)، من قبيل:
1 - عدم جواز التصرف فيها ببيع أو هبة أو استبدال أو إتلاف وغيرها من التصرفات المتوقف جوازها تكليفا ووضعا على الملك.
2 - إذا تلفت الأضحية أو أصابها عطب لم يضمن من هي بيده، لأنه أمين حسب الفرض، والأمين غير ضامن إلا مع الإفراط أو التفريط في حفظ الأمانة.
3 - إذا عين أضحية سليمة ثم تعيبت من دون تفريط، فيجزيه تضحيتها، ولا يجب عليه إبدالها بالصحيحة.
4 - قال العلامة: " إذا عين أضحية ذبح معها ولدها، سواء كان حملا حال التعيين أو حدث بعد ذلك، لأن التعيين معنى يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد، كالعتق، ولقول الصادق (عليه السلام): " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر بولدها ثم انحرهما جميعا " (1) "، ثم قال:
" إذا عرفت هذا، فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بولدها، عند علمائنا... " إلى أن قال:
" والأفضل أن يتصدق به "، ثم قال:
" ويجوز له ركوب الأضحية، لقوله تعالى:
* (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) * (2) " (3).
مظان البحث:
1 - كتاب الحج: البحث حول الهدي والأضحية.
2 - كتاب الصيد والذباحة: ملحقات البحث عن الذباحة.