الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
ويستحب الإسرار في المندوبات (1)، لظاهر الروايات، إلا ما ورد فيه استحباب الجهر. ولولا دلالة الأخبار لقلنا بإطلاق أفضلية الاجتهاد (2)، لأن اظهار العبودية عبودية ثانوية.
ويتأكد الإسرار في حق من خاف على نفسه من الرياء... " (3).
ومما ورد في استحباب الإسرار في أعمال البر:
1 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام):
من أن " كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا " (4).
2 - ما روي عنه (عليه السلام) أيضا: من أن " ما كان من الصدقة، والصلاة، والصوم، وأعمال البر كلها، تطوعا، فأفضلها ما كان سرا، وما كان من ذلك واجبا مفروضا، فأفضله أن يعلن فيه " (5).
الإسرار في التلبية:
الأفضل للنساء أن يلبين التلبيات الأربع - في الحج - سرا (1)، وأما الرجال، ففي تلبيتهم أقوال:
وجوب الإجهار، واستحبابه، واستحباب الإسرار.
والأول منسوب للشيخ في التهذيب (2)، والثاني للمشهور (3)، والثالث للصدوقين (4).
راجع: تلبية.
الإسرار في النكاح:
يجوز إيقاع عقد النكاح سرا، فلا يجب الإشهاد والإعلان.
نعم، إنهما مستحبان مؤكدان، بل روي: أنه (صلى الله عليه وآله) كان يكره نكاح السر (5).
وأما عند النكاح بمعنى الدخول، فالمستحب فيه الإسرار، بل يجب الإسرار بمعنى الاستتار عن الناظر المحترم.
راجع: استتار.

(١) أي لغير من تقدم ذكره.
(٢) كذا في المصدر، ولعل الصحيح: الإجهار.
(٣) كشف الغطاء: ٦٧.
(٤) الوسائل ٩: ٣٠٩، الباب ٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول، وعنوان الباب: " باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية، والصدقة المندوبة سرا، وكذا سائر العبادات ".
(٥) مستدرك الوسائل ٧: ١٣٣، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول، وعنوان الباب كما في الوسائل.
(١) المسالك ٢: ٢٤٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٩٢، باب صفة الإحرام، ذيل الحديث ٣٠٠، ووافق المشهور في غيره.
(٣) المختلف ٤: ٥٤، والحدائق ١٥: ٦١.
(٤) المصدران المتقدمان، وانظر الهداية: ٤٥.
(٥) أنظر: نهاية المرام ١: ٤٠ - ٤١، والحدائق ٢٣: ٣٣، والجواهر ٢٩: ٣٩ - 40.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست