العقاب بما دون حد القذف، وينبغي للسلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع منه قول، ولا يلتفت إليه في شهادة، ويحذره المسلمون " (1).
وقال الشيخ الطوسي: " شاهد الزور يعزر ويشهر، بلا خلاف. وكيفية الشهر: أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه، وما أشبه ذلك: بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يحلق " (2).
وقال ابن إدريس: " وينبغي للإمام أن يعزر شهود الزور... ويشهرهم... والإشهار هو: أن ينادى في محلتهم ومجتمعهم وسوقهم: فلان وفلان شاهدا زور. ولا يجوز أن يشهرا بأن يركبا حمارا ويحلق برؤوسهما، ولا أن يناديا هما على أنفسهما، ولا أن يمثل بهما... " (3).
وقال صاحب الجواهر: " يجب تعزير شاهد الزور - بلا خلاف أجده فيه - بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في قبيلته ومحلته: بأنه كذلك، ليرتدع غيره، بل هو فيما يأتي، قال الصادق (عليه السلام) - في موثق سماعة وخبر عبد الله بن سنان -:
" إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس " (1) " (2).
إشهار القاذف:
حد القذف ثمانون جلدة، لقوله تعالى:
* (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة...) * (3).
وأضاف إليه بعضهم التشهير، قال المحقق الحلي - بعد ذكر الجلد -: " ويشهر القاذف لتجتنب شهادته... " (4).
ومزج صاحب الجواهر كلامه بكلام المحقق فقال: " ويشهر القاذف أي يعلم الناس بحاله لتجتنب شهادته، كما يشهر شاهد الزور، لاشتراك العلة " (5).
وبهذا المضمون قال جملة من الفقهاء مثل العلامة (6)، والشهيدين (7)، والفاضل الإصفهاني (8).
لكن استشكل المحقق الأردبيلي في ذلك، فقال - معلقا على كلام العلامة: " ويشهر لتجتنب شهادته " -: " وأما تشهيره ليجتنب شهادته فلم