8 - أصالة عدم التقدير.
9 - أصالة عدم النقل.
10 - أصالة عدم النسخ.
11 - أصالة عدم الاشتراك.
12 - أصالة عدم القرينة.
وأصول أخرى من هذا القبيل.
ملاحظة (1):
لا إشكال في رجوع بعض هذه الأصول إلى أصالة الظهور، مثل: أصالة العموم، وأصالة الإطلاق، وأصالة الحقيقة، وأصالة الجد.
فإن كل واحدة منها تشكل جانبا من أصالة الظهور (1).
ملاحظة (2):
تكلم بعض الأصوليين في إرجاع الأصول العدمية إلى الإيجابية أو بالعكس، والظاهر من الشيخ الأنصاري إرجاع الوجودية إلى العدمية، لأنه أرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، حيث قال بعد ذكر أصالة العموم والإطلاق والحقيقة: " ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له، لو حصل القطع بعدم القرينة... " (1).
لكن عكس الأمر صاحب الكفاية، فأرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور (2).
حجية الأصول اللفظية:
الدليل على حجية الأصول اللفظية هو نفس الدليل على حجية الظهورات، وهو السيرة العقلائية القائمة على التمسك بهذه الأصول في المحاورات، والشارع لم تستثن محاوراته عن المحاورات العرفية (3).
الأصل المثبت (1) ويراد به الأصل المثبت للتكليف، ويقابله الأصل النافي للتكليف.
مثال الأول:
أصالة الاشتغال، واستصحاب التكليف الثابت سابقا، فأصالة الاشتغال تثبت اشتغال ذمة المكلف بالتكليف فيلزم فراغها منه، واستصحاب