قاصدا له، فهو محرم من جهة ارتكابه السبب المحرم، كما إذا لمس غير زوجته بشهوة فأمنى.
وإن لم يكن قاصدا لارتكاب الحرام، بل حصل السبب من دون قصد ثم استتبعه الإمناء، فلا حرمة، لعدم القصد إلى الحرام، ومنه ما إذا نظر إلى محارمه من دون ريبة فأمنى، وإن كان فرضه بعيدا، لتوقف الإمناء على تحريك القوى الشهوية المتوقف على قصد الالتذاذ غالبا.
ثانيا - الحكم الوضعي للاستمناء (أثر الاستمناء):
تترتب على الاستمناء والإمناء عدة أحكام وضعية نشير إلى أهمها فيما يلي:
أثر الاستمناء والإمناء في حصول الجنابة:
لا إشكال في حصول الجنابة بإنزال المني سواء كان باستمناء أو بإمناء، لأن الجنابة تحصل بأمرين لا غير: إنزال المني، والجماع (1). ويترتب على الجنابة آثارها الخاصة من وجوب الغسل وحرمة مس كتابة القرآن واللبث في المساجد، وقراءة سور العزائم، ونحو ذلك.
راجع: جنابة.
أثر الاستمناء والإمناء في الصوم:
ادعي الإجماع مستفيضا على أن الاستمناء مفسد للصوم. قال صاحب المدارك: " قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم " (1).
ويترتب على إفساد الصوم وجوب القضاء والكفارة، لأن الإفساد عمدي. وهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه - كما قيل (2) - إضافة إلى ورود النصوص في ذلك (3).
وأما الإمناء، فتارة يكون بسبب القبلة والملامسة والملاعبة، وتارة يكون بسبب النظر، وللفقهاء في كل منهما تفصيلات:
أولا - الإمناء بسبب القبلة ونحوها:
وفي ذلك عدة حالات:
1 - فإن كان قاصدا لإنزال المني فيشمله حكم الاستمناء، وقد نقل عليه الإجماع مستفيضا (4).
2 - وإن لم يكن قاصدا للإنزال، لكن كان من عادته ذلك فأنزل، فقد ادعي الإجماع على كونه بحكم الاستمناء (5).