المجرم، بحيث يرتدع بها عن العود إليها، فربما يحصل الارتداع بمجرد إحضار الشخص إلى محل القضاء، أو ملامته ونحو ذلك.
نعم، ينبغي أن لا يتجاوز التعزير بالجلد أقل الحد بالجلد، ويبدو أن هذا المقدار لا كلام فيه، وإنما الكلام في المراد منه، فقيل: أن لا يبلغ في العبد أقل حد العبد، وهو أربعون جلدة، وأن لا يبلغ في الحر أقل حد الحر، وهو خمس وسبعون جلدة، وقيل: أن لا يبلغ فيهما أقل الحد في العبد، وقيل غير ذلك.
فينبغي أن لا يتجاوزه التعزير بالجلد (1).
وكذا بالنسبة إلى غيره من أنواع التعزيرات، فإذا كان يحصل الارتداع بمجرد الإرشاد والتذكرة، فلا يتعداها، وإن كان يحصل بالملامة فلا يتجاوزها إلى الضرب.
ويشعر بذلك ما ورد في عهد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لمالك الأشتر حينما ولاه مصر، حيث قال: "... فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف " (2).
والعقوبة هنا من نوع التعزير، لأنها غير مقدرة.
الإسراف في التأديب:
لا إشكال في أصل مشروعية التأديب، لكن حددت بعض النصوص ذلك بثلاثة أو أربعة أو خمسة أسواط (1)، وحددها بعض الفقهاء بعشرة (2)، وقال بكراهة الزيادة على ذلك (3).
وسوف يأتي الكلام عن ذلك كله في عنوان:
" تأديب " إن شاء الله تعالى.
والمهم هنا بيان أن المشروع إجمالا هو المقدار