الثاني - الإجزاء: اختاره ابن سعيد (1)، والعلامة (2)، والشهيد الأول (3)، والمحقق الثاني (4)، والشهيد الثاني (5)، وصاحب المدارك (6)، والمحقق السبزواري (7)، والسيد اليزدي (8)، ويظهر من السيد الحكيم في المستمسك، لكن احتاط - وجوبا - في المنهاج وقال بعدم الإجزاء (9).
وبناء على هذا القول يكون الفاعل قد ارتكب محرما، لكن تحصل به الطهارة.
واستثنى الشهيد الثاني الاستنجاء بالمحترمات - كالقرآن والحديث ونحوهما - مع العلم، فإنه موجب للكفر، فكيف يكون مطهرا؟!
الثالث - التفصيل: فقد فصل جماعة بين ما ورد النهي فيه بخصوصه، مثل العظم والروث، فلا يجزي، وبين غيره كالمحترمات فيجزي، ويظهر ذلك من العلامة في التحرير (1)، والفاضل النراقي (2)، وصاحب الجواهر (3)، واحتمله الفاضل الإصفهاني (4).
الرابع - التوقف: وهو الظاهر من صاحب الحدائق (5).
كيفية الاستنجاء من البول:
يجب الاستنجاء من البول بالماء خاصة، ولا يصح بغيره. قال صاحب المدارك: " أجمع علماؤنا كافة على وجوب غسل مخرج البول بالماء، وأنه لا يطهر بغيره " (6). ثم نقل دعوى الإجماع على ذلك عن المحقق والعلامة (7).
وينبغي أن يكون الماء طاهرا ومطلقا كما سبق (8).
وذكر الفقهاء هنا أمورا ينبغي البحث عنها، وهي:
أولا - ما هي الوظيفة مع فقد الماء؟
لا إشكال في أن وجوب التطهير بالماء إنما هو