المسلم - سواء كان عبادة أو معاملة - هل هو على النحو الصحيح أو لا؟ فالأصل يقتضي كونه صادرا على الوجه الصحيح (1).
26 - أصالة الطهارة:
الأصل في الأشياء كونها على الطهارة إلا أن تلاقي إحدى الأعيان النجسة التي ثبت أن الشارع اعتبرها نجسة، أو تلاقي ما يلاقيها. فلو شككنا في نجاسة شئ، فالأصل كونه على الطهارة حتى تثبت نجاسته بدليل (2).
راجع: طهارة.
27 - أصالة الظهور:
اللفظ إذا كان ظاهرا في معنى - لكن لا على وجه التنصيص بحيث لا يحتمل الخلاف - فالأصل يقتضي حمله على ما هو ظاهر فيه وإن احتمل خلافه، وبعبارة أخرى: الأصل أن يريد المتكلم من كلامه ما هو ظاهر فيه (3).
راجع: ظهور.
28 - أصالة العدالة:
بمعنى أن الأصل في المسلم أن يكون عادلا إلا من ثبت فسقه (1)، فلو شككنا في مسلم هل هو عادل، أو لا؟ فالأصل كونه عادلا.
راجع: عدالة.
29 - أصالة العدم:
إذا شككنا في وجود شئ أو اتصافه بشئ فالأصل عدم وجوده أو عدم اتصافه بذلك الوصف. وهو عبارة أخرى عن استصحاب العدم.
ولهذا الأصل فروع كثيرة نشير إلى أهمها:
أ - أصالة العدم الأزلي:
لما كان كل شئ - غير الله تعالى - مسبوقا بالعدم، من الأزل، فإذا شككنا في وجود شئ أو اتصافه بشئ فنستصحب عدمه الأزلي، مثلا: لو شككنا في امرأة هل هي قرشية - حتى يثبت كونها تحيض بعد الخمسين - أو لا؟ فنقول: إنها لما لم تكن في الأزل فلم تكن قرشية آنذاك، أما الآن وبعد وجودها نشك في كونها قرشية أو لا؟ فنستصحب عدم كونها قرشية (2).
راجع: عدم.