والسيد المرتضى، وسلار، والقاضي، وصاحب المعالم، وصاحب الحدائق. لكن كلمات أكثرهم لا تدل على الخلاف بعد التأمل.
قال ابن الجنيد - على ما نقل عنه -: " إن لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه - ثم قال: - ولا أختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا ما لابسه طين أو تراب " (1).
وقال السيد المرتضى - على ما نسب إليه -:
" يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها كالمدر والخرق " (2).
وقال سلار: " ولا يجزي إلا ما كان أصله الأرض في الاستجمار " (3).
وقال القاضي: " ويجوز استعمال الخرق والقطن في ذلك عوضا عن الأحجار إذا لم يتمكن منها " (4).
وقال صاحب الحدائق - بعد مناقشة القول المشهور -: " وكيف كان فطريق الاحتياط الاقتصار على ما وردت به الأخبار " (5).
والوارد في الأخبار هو: الحجر والخزف والخرق والمدر والكرسف.
وقال السيد العاملي - في مفتاح الكرامة - بعد أن نقل العبارة المتقدمة عن ابن الجنيد: " وإليه ذهب صاحب المعالم في اثني عشريته " (1).
صفات ما يصح الاستنجاء به (آلة الاستنجاء):
اشترط الفقهاء في ما يستنجى به صفاتا:
أما الماء، فلا يشترط فيه إلا الإطلاق والطهارة، فلا يصح الاستنجاء بالماء المضاف ولا بالنجس. وهذان شرطان في كل تطهير بالماء (2).
وأما غير الماء، فاشترطوا فيه عدة أمور، وهي:
1 - الطهارة: فلا يصح الاستنجاء بالنجس، وادعي الإجماع عليه (3).
2 - البكارة: اشترط بعض الفقهاء أن يكون ما يستنجى به بكرا، أي غير مستعمل في الاستنجاء قبل ذلك - ومصب كلامهم في الأحجار - لكن نفاه آخرون، وقالوا بعدم اشتراط البكارة، نعم تشترط الطهارة - كما تقدم - فإذا كان الحجر طاهرا وإن كان مستعملا في الاستنجاء، فهو يكفي في الاستنجاء به.
كما إذا نقي محل الاستنجاء بحجرين واستنجى بثالث