وقال سبطه صاحب المدارك: " أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق... " (1).
وقال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق -: " الركن الرابع الإشهاد، كتابا وسنة وإجماعا بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، كالسنة... " (2).
كيفية تحمل الشهادة:
اشترط صاحب المدارك في كيفية الإشهاد في الطلاق أن يكون الشاهدان عالمين بالمطلقة، بحيث يمكن لهما أن يشهدا بوقوعه بالنسبة إليها عند الحاجة، قال: " واعلم أن الظاهر من اشتراط الإشهاد أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الطلاق بحيث يتحقق مع الشهادة بوقوعه، وإنما يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها، فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق - وإن لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه - بعيد جدا، بل الظاهر أنه لا أصل له في المذهب، فإن النص والفتوى متطابقان على اعتبار الإشهاد، ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها، لا يسمى إشهادا قطعا " (3).
ثم نقل هذا الرأي عن الشيخ الطوسي في النهاية.
لكن لم يرتض المتأخرون عنه ذلك، فلم يتابعه أحد حتى صاحب الكفاية (1) الذي كان يتابعه غالبا في إشكالاته. قال صاحب الحدائق - بعد نقل كلامه ومناقشته -: " وبالجملة، فإن ما ذكرنا من الاكتفاء بالمعرفة الإجمالية هو الذي جرى عليه مشايخنا الذين عاصرناهم وحضرنا مجالس طلاقهم، كما حكاه هو أيضا عما اشتهر في زمانه، وأما ما ادعاه (رحمه الله) فلم أقف له على موافق، ولا دليل يعتمد عليه، ولم أقف لأحد من أصحابنا على بحث في هذه المسألة سوى ما نقلناه عنه، وقد عرفت ما فيه " (2).
بل استشكل صاحب الجواهر في لزوم المعرفة الإجمالية أيضا بعد أن نقلها عن صاحب الرياض (3). واكتفى بشهادة إنشاء الطلاق - من الأصيل أو الوكيل أو الولي - من دون اعتبار العلم بالمطلق والمطلقة على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه، لإطلاق الأدلة (4).
الإشهاد على الظهار:
يشترط في الظهار إيقاعه أمام شاهدين، فهو