عليه فهو أولى بالعذر " (1) التي قال فيها صاحب الجواهر: " ينفتح منها ألف باب " (2).
مناشئ الاضطرار:
ينشأ الاضطرار من أحد الأمور الأربعة التالية:
1 - الإكراه:
قد يضطر الإنسان لارتكاب المحرم بسبب الإكراه، كما لو أكره على اظهار كلمة الكفر أو إتلاف مال ونحو ذلك. لكن لما كان الإكراه في حد ذاته عنوانا مستقلا، فلذلك نترك البحث عنه إلى عنوان " إكراه " إن شاء الله تعالى.
2 - التقية:
وربما يضطر الإنسان إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم تقية وإن لم يقترن بالإكراه، كمن اضطر إلى ذلك بسبب وجوده بين المخالفين له في الدين أو المذهب.
يراجع تفصيله في عنوان " تقية ".
3 - الضرر:
وقد ينشأ الاضطرار من الضرر، كمن يضطر إلى ترك الصوم أو ترك الوضوء مخافة الضرر.
وموارده كثيرة، وسوف يأتي البحث عن ذلك تفصيلا في عنوان " ضرر ".
4 - الضرورة:
والمنشأ الأخير للاضطرار هو الضرورة بمعنى الحاجة الشديدة، كالاضطرار إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير أو مال الغير أو شرب الخمر، وكالاضطرار إلى النظر واللمس المحرمين، ونحو ذلك.
ونبحث فعلا عن الاضطرار من هذه الجهة، وإن كانت العناوين المتقدمة قد تتحد مصداقا في كثير من الموارد وخاصة الأخيرين منها، بل ربما يمكن إرجاع أحدهما إلى الآخر.
ارتفاع العقوبة بالاضطرار:
الحدود والتعزيرات عقوبات دنيوية مقابل العقوبات الأخروية، والعقوبة بقسميها تدور مدار التكليف، فإذا كان تكليف وخالفه المكلف استحق عليه العقوبة، لكن لو رفع الشارع التكليف لسبب ما ارتفعت العقوبة أيضا. ولذلك صرحوا بارتفاع الحد عمن اضطر إلى الزنا ونحوه (1)، أو إلى أكل مال الغير من دون إذنه وإن كان غائبا (2)، بل وإن كان