بالجواز... " (1). وقال المحقق النائيني: " لم يقم دليل على كون صوت المرأة عورة يحرم عليها إظهارها مع قيام السيرة المستمرة على خلافه... فدعوى كون صوت المرأة عورة يحرم عليها إظهارها دون إثباتها خرط القتاد " (2). وقال السيد الحكيم بالنسبة إلى الجواز بعد ذكر أدلته: "... بل كاد يكون من الواضحات التي لا يحسن الكلام فيها والاستدلال عليها " (3).
ملاحظتان:
الأولى - صرح كثير من الفقهاء بحرمة ترقيق المرأة صوتها وتليينه بحيث يستلزم إثارة الشهوة في السامع، وذلك لقوله تعالى: * (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) * (4) والخطاب وإن كان لنساء النبي (صلى الله عليه وآله) لكن الحكم عام (5).
الثانية - نقل السيد الخوئي عن الشهيد الأول في اللمعة قوله: " وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة " (6) ثم استغرب من إفتائه بحرمة استماع المرأة صوت الأجنبي، فقال: "... ولم يعلق عليه الشهيد الثاني مع أنه من غرائب الفتاوى، حيث لم يقل بذلك أحد، بل هو مقطوع البطلان، ومن الغريب عدم انتباه المحشين عليها، بل ولا من تأخر عنهما من الأعلام عدا صاحب المستند (1) " (2).
ثم احتمل أن تكون العبارة - واقعا - هكذا "... أو تسمع صوتها ".
لكن يرد هذا الاحتمال ما نقلناه عن الشهيد نفسه في الذكرى حيث قال: " فإن صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة " (3).
نعم، ما ذكره من الغرابة في محله.
خامسا - استماع الغيبة:
الظاهر أنه لا خلاف - كما ادعاه بعضهم (4) - في حرمة استماع الغيبة إجمالا. لكن استشكل السيد الخوئي في ذلك، فقال: " الظاهر أنه لا خلاف بين الشيعة والسنة في حرمة استماع الغيبة، ولكننا لم نجد دليلا صحيحا يدل عليها بحيث يكون استماع الغيبة من المحرمات، فضلا عن كونه من الكبائر " (5).