وتارة لا يوجب حقا أيضا، مثل استيلاء الحاكم والأب والجد والسيد على من لهم الولاية عليه، فإن الاستيلاء لم يوجب لهم حقا، بل الاستيلاء نفسه ناشئ من حق الولاية التي تكون لهم.
2 - تقسيمه إلى ما يوجب الضمان وما لا يوجبه:
فالأول مثل الغصب، والثاني كغيره مما تقدم.
3 - تقسيمه إلى حقيقي وحكمي:
فالحقيقي مثل حيازة المباحات مع قصد تملكها، كوضع الشبكة لصيد السمك أو الطائر.
فلا إشكال في كون الاستيلاء هنا مملكا.
والحكمي هو أن يأتي الشئ المباح كالصيد، أو الماء، أو نحوهما إلى ملك الإنسان من دون أن يقصد تملكه، فللفقهاء كلام في كونه سببا للملك أو لا. نعم هو موجب للحق، فمالك الأرض أو الشبكة أحق من غيره بذلك الماء أو الصيد قطعا (1).
مظان البحث:
تعلم مما تقدم.
استيلاد لغة:
مصدر استولد، يقال: استولد الرجل المرأة، أي أحبلها. فالاستيلاد هو الإحبال (1).
ولا فرق - على الظاهر - في هذا الإطلاق بين أن تكون المستولدة حرة أو أمة.
اصطلاحا:
يأتي الاستيلاد في كلمات الفقهاء بمعنيين:
الأول - بمعنى قابلية الإحبال، فيكون مقابلا للعقم، وبهذا الإطلاق يستعمل في الحرة والأمة، والرجل والمرأة. ومنه قولهم في أحكام النكاح: لو شرط الزوج استيلاد الزوجة فخرجت عقيما (2)...
الثاني - بمعنى الإحبال فعلا، وبهذا الإطلاق يستعمل في خصوص الأمة، فيقال: استيلاد الأمة أو الأمة المستولدة ونحو ذلك، ولذلك أحكام جعلوها في موضع خاص تحت عنوان " الاستيلاد " أو " أم الولد ".
وقد عرفوا الاستيلاد بهذا المعنى بتعاريف عديدة، أهمها: