كيفية توجيه ورود الأصل السببي على الأصل المسببي:
قال المحقق العراقي في استظهاره الورود من كلام صاحب الكفاية: " إن الاستصحاب الجاري في السبب - في المثال - والحكم بطهارته موجب لليقين بطهارة الثوب المغسول به، لكونه من آثاره، فيوجب خروج المسبب حقيقة من أفراد عموم حرمة نقض اليقين بالشك، إذ يكون رفع اليد عن بقاء نجاسة الثوب المغسول به من باب كونه نقضا لليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك... " (1).
كيفية توجيه الحكومة:
ذكر الأصوليون عدة توجيهات للحكومة، نذكر بعضها:
أولا - ما ذكره المحقق العراقي:
وحاصله: أنه يكفي في الحكومة، أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم ومحددا له، والأصل السببي - وهو استصحاب طهارة الماء - حينما يثبت طهارة الماء، فهو ينظر إلى إثبات آثار طهارته، التي منها طهارة الثوب المغسول به أيضا، فيكون الأصل السببي ناظرا إلى دليل الأصل المسببي - وهو استصحاب نجاسة الثوب - ومانعا من شموله لهذا المورد (1).
ثانيا - ما ذكره المحقق النائيني:
وحاصل ما أفاده هو: أن الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسببي وهو الشك رفعا تعبديا، فإن موضوع استصحاب نجاسة الثوب هو الشك في طهارته، ولكن بعد جريان استصحاب طهارة الماء لا يبقى شك في طهارة الثوب حتى يجري استصحاب نجاسته.
ولذلك اشترط في الحكومة زائدا على السببية بين الأصلين أمرين:
1 - أن يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا لا عقليا، بمعنى أن يكون أحد طرفي الشك المسببي من الآثار الشرعية المترتبة على أحد طرفي الشك السببي.
2 - أن يكون الأصل السببي رافعا للشك المسببي، كما تقدم (2).
ثالثا - ما ذكره السيد الخوئي:
وحاصل ما أفاده هو: أن الأصل السببي، وهو استصحاب طهارة الماء - في المثال المتقدم - ينقح موضوع الدليل الدال على كبرى المطهرية، فإن