الحادي عشر - التذكية:
يشترط في صحة الذبح والنحر أن يكون الذابح أو الناحر مسلما، وكذا في الصيد (1).
الثاني عشر - النذر:
اشترط المشهور إسلام الناذر في صحة النذر، نعم نقل عن صاحب المدارك وصاحب الكفاية التأمل فيه (2).
الثالث عشر - القضاء:
يشترط في صحة القضاء ونفوذه إسلام القاضي، فلا يصح ولا ينفذ قضاء غير المسلم وإن كان بحق (3).
الرابع عشر - الشهادة:
يشترط في الشاهد أن يكون مسلما، فلا تقبل شهادة الكافر إلا الذمي فتصح شهادته في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها (4).
الخامس عشر - القذف:
يشترط في المقذوف الذي يستحق المطالبة بحد القذف أن يكون مسلما، فلذلك لا يحد قاذف الكافر، بل يعزر (5).
السادس عشر - القصاص:
يشترط في جواز الاقتصاص - في النفس أو الأطراف - التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم قصاصا لو قتل الكافر، إلا إذا اعتاد قتل الذمي فيقتل حينئذ (1).
كان ذلك أهم الموارد التي اعتبر فيها الإسلام، وبقيت موارد أخرى غير متفق عليها، مثل: بيع المصحف والعبد المسلم حيث اشترط المشهور كون المشتري مسلما (2)، ونحوهما.
وينبغي التنبيه على أن بعض الموارد المتقدمة يشترط فيها الإيمان بالمعنى الأخص إضافة إلى الإسلام. وللتفصيل يراجع كل عنوان في موضعه.
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة:
أ - البحث عن نجاسة الكافر.
ب - البحث عن مطهرية الإسلام.
2 - كتاب الصلاة والصوم والزكاة والحج:
أ - البحث عن اشتراط صحة هذه الأمور بالإسلام.