من هذه الجهة ملحق بالطلاق. قال الشهيد الثاني:
" الظاهر من كلام الأصحاب الاتفاق على اشتراط سماع الشاهدين لصيغة الظهار كالطلاق، وهو في رواية حمران الحسنة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين " " (1).
وله كلام في اشتراط العدالة هنا وفي الطلاق، وسوف يأتي الكلام عن ذلك في صفات الشهود في عنوان: " شهادة " إن شاء الله تعالى.
الإشهاد على النكاح:
المعروف من مذهب الإمامية أن الإشهاد في النكاح الدائم ليس بواجب ولا شرط في صحته، نعم هو مستحب (2)، بل قيل: لعل تركه مكروه (3).
لكن قال ابن أبي عقيل بوجوبه (4).
قال الشيخ المفيد: " النكاح على ثلاثة أضرب: فضرب منه يسمى نكاح الغبطة، وهو النكاح المستدام المنعقد بغير أجل ولا اشتراط، والسنة فيه الإشهاد والإعلان... " (5).
وقال الشيخ الطوسي: " النكاح على ثلاثة أضرب، ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة، وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند العقد... " (1).
وهكذا قال سائر الفقهاء.
وأما الإعلان، فالمراد به اظهار مجلس العقد وما يستتبعه للناس.
وإنما كان مستحبا، لأنه أنفى للتهمة، وأبعد عن الخصومة (2).
والنسبة بين الإعلان والإشهاد عموم من وجه، لأنهما قد يجتمعان، كما إذا أعلنه للناس وكان بينهم من فيه أهلية تحمل الشهادة وأشهده على النكاح، وقد يتحقق الإشهاد من دون إعلان، كما إذا قرئت صيغة العقد عند شاهدين ولم يعلن العقد للناس، وقد يتحقق الإعلان من دون الإشهاد، كما إذا أعلن النكاح من دون أن يشهد عليه.
الإشهاد على النكاح المنقطع:
ليس الإشهاد شرطا في صحة النكاح المنقطع، وليس مستحبا فيه في حد ذاته، إلا أن يخاف الرجل أو المرأة التهمة بالزنا. قال الشيخ الطوسي في النهاية: " وأما الإشهاد والإعلان،