اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، ويستعمله الفقهاء أيضا بمعنى الدلالة كثيرا، فيقولون: في هذا الكلام إشعار بكذا، أي فيه دلالة عليه.
والكلام هنا في المعنى الأول.
الأحكام:
الإشعار من أحكام حج القران، الذي هو من أقسام الحج، حيث يسوق الحاج معه الهدي، وليس من أحكام حج الإفراد والتمتع.
والمشهور انعقاد الإحرام في حج القران بأحد أمور ثلاثة: التلبية (1)، أو التقليد (2)، أو الإشعار، لكن خالف ذلك السيد المرتضى (3) وابن إدريس (4)، فقالا بعدم انعقاده إلا بالتلبية، كغيره من أقسام الحج، غير أن المشهور - كما تقدم - هو القول بالانعقاد. قال صاحب المدارك - معلقا على كلام المحقق: " والقارن بالخيار: إن شاء عقد إحرامه بها وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر " -: " هذا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات كثيرة " (1)، ثم ذكر خلاف السيد المرتضى وابن إدريس. وقال في بيان حج القران: " إن الإحرام ينعقد بثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار، والتقليد و...
متى بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا، ويدل على الحكم الأول روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والإشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم " (2). وأما استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية، فلم نقف فيه على نص بالخصوص، ولعل إطلاق الأمر بهما كاف ".
ثم قال في بيان كيفية الإشعار: " وذكر الأصحاب: أن الإشعار أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدم إشعاره، وفي صحيحة الحلبي: " والإشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها " (3)، وفي صحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدنة كيف نشعرها؟ قال: تشعرها وهي باركة، وتنحرها وهي قائمة، وتشعرها من جانبها الأيمن، ثم تحرم إذا قلدت أو أشعرت " (4) ".