ورجلاه إلى المشرق، ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة.
هذا بالنسبة إلى من كانت قبلته نحو الجنوب، وأما لو كانت نحو الشمال، فيكون رأسه نحو المشرق ورجلاه إلى المغرب، ووجهه ومقاديم بدنه نحو القبلة، ولو كانت نحو المشرق، فيكون رأسه نحو الجنوب...، ولو كانت نحو المغرب، فيكون رأسه نحو الشمال ورجلاه إلى الجنوب ومقاديم بدنه نحو القبلة، وهكذا (1).
ويظهر من ابن حمزة عدم وجوب الاستقبال حال الدفن، لأنه اقتصر في واجبات الدفن على ذكر الدفن خاصة، وأما الكيفية المتقدمة فذكرها في المندوبات (2).
واستظهر صاحب الجواهر ذلك من بعض آخرين أيضا (3).
ولو حملت الكافرة من مسلم فماتت، دفنت في مقابر المسلمين لأجل ولدها، ويستدبر بها القبلة مضجعة على جانبها الأيسر، ليستقبل ولدها القبلة (4).
راجع: استدبار، دفن.
المورد الخامس - حال الذبح والنحر:
يجب الاستقبال بالمذبوح والمنحور حال الذبح، وقد ادعي عليه الإجماع محصلا ومنقولا (1).
وعن جماعة وجوب استقبال الذابح أيضا (2).
ويتحقق الاستقبال بأن يكون مذبح الحيوان أو منحره - أي موضع ذبحه أو نحره - ومقاديم بدنه إلى القبلة مع الإمكان.
وسوف يأتي تفصيل ذلك وبيان أحكام الخلل الواقع في الاستقبال عند الذبح في عنوان " ذباحة " إن شاء الله تعالى.
سقوط وجوب الاستقبال مع عدم التمكن منه:
قال المحقق: " ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه، كصلاة المطاردة، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة " (3).
وعلق عليه صاحب المدارك بقوله: " هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء، والأخبار به مستفيضة " (4).
والظاهر أن المذكورات إنما هي على سبيل