- كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض -: أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق " (1).
2 - ما ذكره الشيخ الأنصاري أيضا - على ما نسب إليه -: من دلالة الاستقراء القطعي على كفاية الإشارة في جميع ما يصدر من الأخرس، من العقود والإيقاعات والعبادات القولية كالتكبير والتلبية والقراءة وغيرها، فإن الشارع اكتفى من الأخرس في جميعها بالإشارة المفهمة، ونزلها منزلة الكلام والقول (2).
3 - ومثل ما نسب إلى الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض: من أن المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق هو الاستقراء، كما مر (3).
4 - ومثل ما ادعاه صاحب الرياض: من " أن الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء " (4).
5 - ومثل ما قيل: " إن ما يجب فيه الخمس سبعة بحكم الاستقراء " (5).
وموارد أخرى يعثر عليها المتتبع في الفقه.
الاستقراء الناقص:
وهو أن يفحص الإنسان بعض أفراد الكلي ويرتب على جميع الأفراد حكما عاما، مثل: أن يفحص بعض أفراد الزنوج فيراهم سودا، ثم يحكم على جميع الزنوج بأنهم سود.
وأمثلته في الفقهيات كثيرة، منها ما ذكره المحقق في المعارج، وهو: أن تتبع الصلوات الواجبة واستقراءها يدلنا على أنه: لا شئ منها يصلى على الراحلة. ولذلك لو شككنا في صلاة " الوتر " أنها واجبة أو لا؟ نقول: إنها ليست واجبة، لأنها يجوز إتيانها على الراحلة، ولو كانت واجبة لما جاز أن تصلى على الراحلة (1).
وأكثر الاستقراءات المدعاة في الفقه من هذا القبيل، وأما الاستقراء التام فقليل الوقوع فيه، ولعله إلى هذا يشير كلام الشهيد الثاني حيث قال:
" الاستقراء هو الاستدلال بحال الجزئيات على حال كلي، فحصول العلم عنه قريب من الحدسيات والمتواترات التي هي قسم من البديهيات، وهو قليل الوقوع في المسائل الشرعية " (2) بل صرح المحقق القمي بذلك فقال بالنسبة إلى الاستقراء التام: " وهو يفيد اليقين ولا ريب في حجيته، لكنه مما لا يكاد يوجد في الأحكام الشرعية " (3) ثم قال بالنسبة إلى الاستقراء الناقص: " وأمثلته في الشرع كثيرة " (4).