الدفع للإشهاد في الثاني دون الأول، بل يجب الرد من دون تأخير وإن لم يشهد بذلك.
ذكر هذا القول الشيخ في المبسوط (1).
الثالث - التفصيل في ما لا يقبل قوله بين ما أشهد صاحب الحق عليه حين دفعه وبين ما لم يشهد، فيجوز التأخير للإشهاد في الصورة الأولى دون الثانية.
اختار هذا القول يحيى بن سعيد (2).
الرابع - التفصيل بين ما إذا استلزم التأخير ضررا على المالك، فلا يجوز التأخير، وبين ما إذا لم يستلزم ذلك فيجوز، لأن من عليه الحق مخير في طرق أداء الحق إذا لم تستلزم ضررا على المالك، وعلى فرض تشاح المالك معه في اختيار طريق خاص، فيقدم جانب من عليه الحق، لأن من حقه اختيار أي طريق للأداء شاء.
وإذا تعذر الإشهاد واستلزم التأخير ضررا على المستحق - أي من له الحق - فيقدم المستحق، فيجب دفع الحق من دون إشهاد.
ذكر صاحب الجواهر ذلك بعنوان: " قد يقال "، ثم قال: " فإن أمكن حينئذ حمل كلام المصنف وغيره من الأصحاب على ذلك، أو ما يقرب منه، كان له وجه، لا ما عساه يظهر منه من جواز الامتناع حتى يشهد، وإن استلزم ذلك التأخير سنة أو أزيد، لتعذر الشهود أو تعسرهم... " (1).
الخامس - التوقف، وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي، حيث قال: " وبالجملة، الحكم الكلي مشكل جدا إلا أن يدل عليه نص أو إجماع... " (2).
أما النص فلم يكن، وأما الإجماع فلم ينعقد، لأنه ذكر بعض الخلاف في المسألة.
وقد أيده صاحب الحدائق، فقال بعد نقل كلامه: " وهو جيد، لعدم الدليل عليه، والأصل العدم... " (3).
وكذا صاحب الجواهر إلا أنه ذكر - بعد ذلك - التفصيل المتقدم (4).
الإشهاد على الوديعة عند ظهور أمارات الموت:
ذكر الفقهاء: أنه إذا ظهرت أمارات الموت على من عنده وديعة، وجب الإشهاد عليها، حفظا لحقوق الناس، فإنه لو لم يشهد عليها تكون من جملة التركة التي تصير إلى الورثة، فإنهم يستحقون جميع ما كان في يد الميت إلا أن يقوم دليل على شئ أنه لم يكن له.
لكن هذا إذا لم نقل بوجوب رد الوديعة على