الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
الإقامة، ونقله عن شيخه في بغية الطالب (1)، وتبعه السيد الحكيم (2).
ويختلف الصدق العرفي بحسب الظروف الزمانية والمكانية وشخصية المقيم ونحو ذلك.
قال السيد اليزدي: " والظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل " (3).
3 - الموضع الذي يكون للإنسان فيه ملك، أو خصوص المنزل - على بعض الآراء - وقد استوطنه ستة أشهر، وهو الذي يعبر عنه ب‍ " الوطن الشرعي " في مقابل الوطنين المتقدمين اللذين يعبر عنهما ب‍ " الوطن العرفي ".
ووجه التسمية: أن الأولين إنما هما وطنان بحسب العرف، أما الأخير فهو وطن بحسب الشرع - على فرض ثبوت ذلك - وإن لم يصدق عليه الوطن بحسب العرف.
ثم إن هناك أمورا ترتبط بالوطن وخاصة الشرعي منه، نشير إليها إجمالا:
الأول - أن بعض الفقهاء أنكر الوطن الشرعي، وأرجع مفاد الروايات التي استفيد منها الوطن الشرعي إلى الوطن العرفي. من قبيل:
صاحب المدارك (1)، وصاحب الذخيرة (2)، وصاحب الرياض (3)، والسيد اليزدي (4)، والسيد الحكيم (5)، والإمام الخميني (6).
الثاني - لا يشترط في صدق الوطن الأصلي أن يكون للإنسان فيه ملك: لا ضيعة، ولا منزل، ولا غير ذلك.
والظاهر من كلماتهم أن الوطن الاتخاذي كذلك، فلا يشترط أن يكون له فيه ملك أيضا (7)، لكن ربما يظهر من بعضهم اشتراطه (8).
وأما الوطن الشرعي، فالمعروف بينهم أنه يشترط أن يكون له فيه ملك، واكتفى بعضهم بأن يكون له منزل، سواء كان ملكا له أو لا، لأن اللام

(١) الجواهر ١٤: ٢٤٥.
(٢) المستمسك ٨: ١٠٥، وانظر منهاج الصالحين ١: ٣٥١، كتاب الصلاة، قواطع السفر، المسألة ٤٥.
(٣) العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في قواطع السفر، الأول: الوطن.
(١) المدارك ٤: ٤٤٤.
(٢) ذخيرة المعاد: ٤٠٨.
(٣) الرياض ٤: ٤١٩.
(٤) العروة الوثقى: كتاب الصلاة، فصل في قواطع السفر، المسألة الأولى.
(٥) المستمسك ٨: ١٠٨.
(٦) تحرير الوسيلة ١: ٢٣٣، القول في قواطع السفر، المسألة الأولى.
(٧) قال صاحب الرياض: "... إنهم ألحقوا بالملك اتخاذ البلد أو البلدين دار إقامة على الدوام، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه... ". الرياض ٤: ٤١٩.
(٨) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ٣٧٦.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست