وكذا الإمام الخميني إلا أنه قال بإتمام الاعتكاف وقضائه في بعض فروضه على تفصيل (1).
3 - القائلون بالتحريم وعدم الإفساد:
وممن قال بتحريم الاستمناء على المعتكف، ولم يقل بإفساده للاعتكاف أو استشكل فيه:
الشهيد الثاني، والمحدث الكاشاني، والمحقق السبزواري، والسيد الطباطبائي، والفاضل النراقي.
أما الشهيد فقد جعل المس والتقبيل - إذا كانا بشهوة - حراما لكن لا يفسد بهما الاعتكاف، وكلامه مطلق يشمل صورتي الإنزال وعدمه. ولم يعلق على كلام المحقق حيث جعل الاستمناء من المحرمات (2).
وقال المحدث الكاشاني بعد ذكر اللمس والتقبيل: " الحق بهما في التحريم الاستمناء " (3).
وقال المحقق السبزواري بالنسبة إلى استدعاء المني: " لا أعرف في ذلك نصا على الخصوص، وربما يفهم من بعض عباراتهم عدم منافاته لأصل الاعتكاف بل للصوم، وكيف ما كان فلا ريب في التحريم مطلقا، إنما الكلام في منافاته للاعتكاف " (4). وقال أيضا: " ولا أعلم خلافا في فساد الاعتكاف بالجماع، وفي فساده بالتقبيل واللمس قولان " (1).
وقال السيد الطباطبائي بعد نقل الإجماع عن الشيخ في الإلحاق: "... ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم، سيما مع تحريم أصله إن لم يكن مع حلاله، ويشكل إن أريد من حيث البطلان ووجوب الكفارة به " (2).
ومثله قال الفاضل النراقي (3).
وربما يظهر ذلك من المحقق في الشرائع (4)، والعلامة في القواعد (5)، حيث صرحا بالتحريم نهارا وليلا، ولم يصرحا بالإفساد ليلا.
4 - المشككون في أصل التحريم (6):
وممن شكك في تحريم الاستمناء: صاحب المدارك، وصاحب الجواهر، والسيد الحكيم.
قال صاحب المدارك معلقا على كلام المحقق حيث جعل استدعاء المني من المحرمات: " لم أقف في ذلك على نص بالخصوص، وربما كان وجهه أنه أشد منافاة للاعتكاف من التقبيل واللمس المحرمين، فيكون تحريمه أولى " (7).