3 - اشتراك غير المعصومين مع المعصومين (عليهم السلام) في التكليف:
إذا لم يدل دليل على اختصاص الحكم بالمعصوم (عليه السلام) - سواء كان النبي أو الإمام - فالقاعدة تقتضي اشتراك سائر المكلفين معه في التكليف، وبذلك يمكن إثبات أحكام بعض الأفعال الصادرة من المعصوم لسائر المكلفين، كإثبات وجوب الدعاء أو استحبابه في حق دافع الصدقة، على الفقيه أو الساعي لجمع الزكوات، لثبوته على النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم...) * (1)، فإن الصلاة هي الدعاء، وكإثبات استحباب بعض الأمور في صلاة الليل لسائر المكلفين، لمجرد فعله (صلى الله عليه وآله) لها (2)، وإثبات استحباب الإسراج في البيت الذي كان يسكنه الميت، لفعل الإمام الصادق (عليه السلام) ذلك عند موت أبيه الباقر، والإمام الكاظم عند موت أبيه الصادق (عليهم السلام) (3) ونحو ذلك مما يعثر عليه المتتبع في موارد غير يسيرة من الفقه.
قال صاحب الجواهر - بعد عده خصوصيات النبي (صلى الله عليه وآله) -: " ينبغي أن يعلم أن ما يرجع إلى الأحكام الشرعية الأصل الاشتراك، لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق الشرعية، فكل ما شك فيه حينئذ من ذلك، يبقى على الأصل كما هو واضح، والله العالم " (1).
4 - اشتراك العبيد مع الأحرار:
يشترك العبيد مع الأحرار في أغلب الأحكام إلا ما يختص بهم (2).
5 - اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها:
المعروف أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين بها، لأنه يستحيل تقييدها بالعالمين بها، إذ العلم بالتكليف متوقف على التكليف، فإذا توقف التكليف على العلم به لزم الدور، نعم يتوقف تنجز التكليف على العلم به.
6 - اشتراك الكفار مع المسلمين في التكاليف:
تقدم في عنوان " إسلام ": أن المعروف بين العلماء - الفقهاء والأصوليين والمتكلمين - أن الكفار مكلفون بالفروع أيضا، فالكفار مشتركون مع المسلمين في التكاليف.
لكن الموردين الأخيرين - 5 و 6 - لا يحتاج إثباتهما إلى قاعدة الاشتراك، بل لهما أدلة خاصة.