من الماء، فيكون متأخرا عنه (1).
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، لكن في خصوص الماء.
الأحكام:
المعروف بين فقهائنا: أن الاستنشاق من سنن الوضوء والغسل وآدابهما، لا من فروضهما، وقد ادعي إجماع الفقهاء على ذلك (2) ما عدا ابن أبي عقيل، حيث نسب إليه القول بعدم كونه من فروض الوضوء ولا من سننه.
قال صاحب المدارك - مشيرا إلى المضمضة والاستنشاق -: "... والقول باستحبابهما هو المعروف من المذهب، والنصوص به مستفيضة.
وقال ابن أبي عقيل: " إنهما ليسا بفرض ولا سنة ".
وله شواهد من الأخبار، إلا أنها - مع ضعفها - قابلة للتأويل (3). نعم، روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " ونحن نقول بموجبها، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله، كالسواك والتسمية ونحوهما... " (1).
هذا واختلفوا في عدد مرات الاستنشاق وتقديم المضمضة عليه أو بالعكس، يراجع كل ذلك في العنوانين " وضوء " و " غسل ".
استنفار لغة:
مصدر استنفر، إذا طلب نفر قومه وإسراعهم إليه (2) لنجدته ونصرته (3). واستنفر الإمام الناس