دلالة الإشارة من باب اعتبار الظهورات، وهذا لا يمنع من الالتزام باعتبارها من باب الاستلزام العقلي لو كان قطعيا، كما قال الفاضل التوني.
ويؤيد ذلك ما قاله المظفر في أصوله: " وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر وشك، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة، إذ المفروض أنها غير مقصودة، والدلالة تابعة للإرادة، وحقها أن تسمى إشارة وإشعارا فقط بغير لفظ " الدلالة "، فليست هي من الظواهر في شئ حتى تكون حجة من هذه الجهة.
نعم، هي حجة من باب الملازمة العقلية حيث تكون ملازمة، فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها، أو كان منكرا للملازمة... " (1).
مظان البحث:
تطرق الأصوليون إلى دلالة الإشارة غالبا في أول بحث المفاهيم، وتطرق إليها بعضهم في موضوع مقدمة الواجب أيضا، وفي موارد أخرى بمناسبات مختلفة.
إشاعة راجع قسم الفقه: إشاعة.
اشتراك لغة:
راجع قسم الفقه: اشتراك.
اصطلاحا:
هو إجمالا تعدد معاني اللفظ الواحد.
قسموا الاشتراك إلى قسمين:
الأول - الاشتراك اللفظي، وهو: " تعدد المعاني الحقيقية للفظ واحد في لغة واحدة "، مثل لفظ " قرء " المشترك بين الحيض والطهر.
ويقابله الترادف، وهو: " تعدد اللفظ مع وحدة المعنى الحقيقي "، مثل " ليث " و " أسد ".
الثاني - الاشتراك المعنوي، وهو: " تعدد أفراد المعنى الحقيقي الواحد للفظ الواحد "، كلفظ " إنسان " الصادق على جميع أصناف الإنسان وأفراده (1).
إمكان الاشتراك ووقوعه:
تكلم الأصوليون باختصار في إمكان الاشتراك ووقوعه، فذكروا في ذلك أقوالا: