والمحدث الكاشاني (1)، وصاحب الرياض (2).
ويظهر من صاحب الذخيرة: أن المناط صدق الاستيطان عرفا من دون تقييد بمدة، بحيث يصدق أنه من أهل ذلك البلد (3). وتبعه بعض من تأخر عنه، كما قال المحدث البحراني في الحدائق (4).
أقول: كل هؤلاء الذين اشترطوا فعلية الاستيطان ستة أشهر، أو جعلوا المناط صدق الاستيطان عرفا، هم الذين استظهرنا منهم إنكار الوطن الشرعي، لأن اشتراط ذلك - يعني فعلية الاستيطان - يستلزم إرادة الوطن العرفي كما تقدم، ولذلك يمكن أن نستظهر هذا الشرط من كل من أنكر الوطن الشرعي وإن لم يذكره بعنوان الشرط، كالسيد اليزدي (5)، والسيد الحكيم (6)، والإمام الخميني (7)، كما هو ظاهر كلامهم أيضا.
الخامس - الظاهر من كلماتهم - بل صرح بعضهم (1) -: أنه يشترط دوام الملك في الوطن الشرعي، وإذا خرج المنزل أو الضيعة أو نحوهما عن الملكية زال عنوان الاستيطان، والوطن الشرعي، لعدم بقاء علقة بين الشخص وبين ذلك المحل.
ويأتي هذا الشرط حتى على القول بكفاية الإجارة والعارية - كما صرح بذلك صاحب الحدائق (2) - فإذا انتفت علقة الإجارة انتفى عنوان الاستيطان أيضا.
السادس - صرح بعض الفقهاء: بأنه لا يجب الاستيطان في نفس الملك أو المنزل، بل يكفي الاستيطان في البلد الذي فيه الملك، ومن هؤلاء:
العلامة (3)، والشهيدان (4)، والمحقق الثاني (5)، وصاحب الذخيرة (6)، والفاضل النراقي (7).
واشترط صاحب الحدائق السكنى في المنزل،