صاحب الجواهر الإجماع على ذلك في عدة مواطن (1)، وكأنه من المسلمات إجمالا.
وبناء على ذلك لو أسرف المستأجر في الاستفادة من العين المستأجرة وأدى ذلك إلى عطبها، أو أسرف الأجير في عمله، كما إذا أوقد الأجير على الخبز - أي الخباز - نارا كثيرة فاحترق الخبز، أو ألصقه قبل وقته، أو جعله في التنور طويلا حتى احترق، أو أسرف المؤدب في ضرب الطفل، أو الراعي في ضرب الحيوان، أو الخياط أو البناء أو الطبيب أو غيرهم في أعمالهم وأدى ذلك إلى التلف فهم يضمنون حينئذ (2).
وكذا الوكيل الذي وكل في حفظ متاع أو حيوان، أو وكل في بيعه أو إجارته، ونحو ذلك من التصرفات، فإن أسرف - بنحو ما - فيها وأدى ذلك إلى عطبها فهو ضامن.
وكذا الأمر في العارية والوديعة واللقطة، حيث يكون المستعير والودعي والملتقط أمينا لا يضمن إلا مع الإفراط أو التفريط في حفظ العين المستعارة، والوديعة، واللقيط أو اللقطة (3).
الحجر على المسرف:
أحد أسباب الحجر الإسراف - بمعنى التبذير - الناشئ من السفه.
قال العلامة: " ويمنع السفيه - وهو المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة - عن التصرف في ماله، فلو باع أو وهب أو أقر بمال أو أقرض، لم يصح مع حجر الحاكم عليه... " (1).
واختلفوا في أن مجرد السفه موجب للمنع من التصرف، أو يتوقف على حجر الحاكم؟ وهو بحث موكول إلى محله (2).
ومن أسباب الحجر الصغر، فالصغير محجور عليه إلى أن يبلغ ويتحقق فيه الرشد.
وعرفوا الرشد بأنه: " إصلاح المال " أو " العقل وإصلاح المال " أو " كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال " أو " ملكة نفسانية تقتضي إصلاح المال وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء " (3).
وعلى جميع التعاريف المتقدمة يكون إفساد المال مخالفا للرشد، فالتبذير الذي هو إفساد للمال يكون مخالفا للرشد.
ولذلك يدور الحجر وعدمه مدار الرشد وعدمه، قال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام