ونحوها لمسح الموضع في الاستنجاء، بعد اتفاقهم على كفايتها فيه، كما تقدم. والمتفق عليه بينهم أمران:
1 - أنه لو تحققت الإزالة والإنقاء بالتمسح بثلاثة أحجار ونحوها، فيكفي، ولا تجب الزيادة على ذلك.
2 - أنه لو لم يتحقق النقاء بالثلاثة وجب التمسح بما تتحقق به الإزالة وإن زاد على الثلاثة (1).
وهناك أمور اختلفوا فيها نشير إليها إجمالا في ما يلي:
الأول - لو حصل النقاء بالأقل:
اختلف الفقهاء في لزوم إكمال الثلاثة لو حصل النقاء بالأقل، على قولين:
1 - وجوب الإكمال تعبدا، نسب ذلك إلى المشهور (2).
2 - الاكتفاء بما حصل به النقاء، ولو كان واحدا. اختاره العلامة في المختلف (3)، والمحقق الأردبيلي (4)، وصاحب المدارك (5)، والسبزواري (6)، والكاشاني (1).
ونسب إلى بعض من تقدم على العلامة، كالشيخ المفيد (2)، والشيخ الطوسي (3)، والقاضي (4)، وابن حمزة (5)، وابن زهرة (6)، وابن سعيد (7).
لكن في أكثر هذه النسب تأمل، لإمكان حمل كلامهم على ما لا ينافي وجوب الإكمال (8).
الثاني - الاستنجاء بذي الشعب:
اختلف الفقهاء في إجزاء الاستنجاء بالحجر الواحد لو كان له شعب ثلاث، على أقوال:
1 - عدم الإجزاء: وممن اختاره أو يظهر منه