* (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) * (1)، وبقوله:
* (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (2)، وقال عطاء: هو باق على التحريم. وروى أصحابنا: أنه على التحريم في من يرى لهذه الأشهر حرمة، فإنهم لا يبتدئون فيه بالقتال، وكذلك في الحرم، وإنما أباح تعالى للنبي (صلى الله عليه وآله) قتال أهل مكة وقت الفتح، ولذلك قال (صلى الله عليه وآله): " إن الله أحلها في هذه الساعة، ولا يحلها لأحد بعدي إلى يوم القيامة "، ومن لا يرى ذلك فقد نسخ في جهته وجاز قتاله أي وقت كان " (3).
ونقل النص بعينه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان (4)، لكن قال: " وعندنا " بدل " وروى أصحابنا "، ولعله لذلك قال الشيخ في المبسوط - بعد بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم والحرم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) -: "... ثم نسخ ذلك وأجاز القتال في سائر الأوقات وجميع الأماكن لقوله تعالى: * (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) * (5)، وقاتل النبي (صلى الله عليه وآله) هوازن في شوال (6)، وبعث خالد بن الوليد إلى الطائف في ذي القعدة، ثبت بذلك أنه منسوخ " ثم قال:
" وقد روى أصحابنا: أن حكم ذلك ثابت في من يرى لهذه الأشهر حرمة، فأما من لا يرى ذلك فإنه يبدأ فيه بالقتال " (1).
ويلوح من كلامه في التبيان والمبسوط القول بنسخهما، لأنه نسب عدم النسخ إلى الرواية، لا إلى الأصحاب، كما هو المعروف عنهم، نعم صرح بعضهم بنسخ حرمة القتال في الحرم. قال المحقق الحلي: " ويجوز القتال في الحرم، وقد كان محرما فنسخ " (2)، وقال العلامة الحلي: "... إذا عرفت هذا، فإن أصحابنا قالوا: إن تحريم القتال في الأشهر الحرم باق إلى الآن لم ينسخ في حق من يرى للأشهر الحرم حرمة - إلى أن قال: - أما تحريم القتال في المسجد الحرام فإنه منسوخ " (3).
وبهذا المضمون قال غيرهما (4).
حرمة النسئ في الأشهر الحرم:
تقدم (5) معنى النسئ في الأشهر الحرم، وأنه حرام بنص الكتاب الكريم.
وجوب القتال بعد انسلاخ الأشهر الحرم:
تكلم الفقهاء عن وجوب القتال بعد انقضاء