وقال العلامة: "... فلو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد، اقتصر عليه... " (1).
وهكذا قال آخرون.
ومثل ذلك ما لو اطلع شخص على أهل المنزل وأرادوا دفعه، فيبدأون بالأدنى فالأدنى مثل: رمي شئ خفيف، والصياح، والاستغاثة، ثم اليد والعصا... (2).
لكن لم يلتزم بعضهم بهذا التدرج في الموردين (3).
وتفصيل ذلك في عنوان " دفاع " إن شاء الله تعالى.
العلاقة بين الاستغاثة والحكم:
لما كان الغرض الأصلي من الحكم والقضاء بين الناس هو إحقاق الحقوق وإغاثة المستغيثين، فلذلك لو استعدى شخص الحاكم واستغاث به ليأخذ بحقه من خصمه فيجب عليه أن يعديه ويغيثه فيحضر خصمه ويأخذ حقه منه (4).
ولهم كلام في كيفية الإحضار، يأتي تفصيله في عنوان " قضاء " وما يناسبه إن شاء الله تعالى.
العلاقة بين الاستغاثة والإكراه:
عد بعضهم من شروط الإكراه عدم إمكان دفع ما توعد به المكره بالاستغاثة ونحوها، فلو أمكن ذلك لم يصدق الإكراه (1).
صلاة الاستغاثة:
ذكروا في كتب الأدعية والزيارات أنواع الاستغاثات بشكل أدعية وصلوات، منها ما ذكره الطبرسي، وحاصله: أنه يتهيأ - بعد مقدمات - لصلاة ركعتين في آخر الليل، يقول في الركوع:
" يا غياث المستغيثين " خمسا وعشرين مرة، ثم يرفع رأسه فيقول مثل ذلك، ثم يسجد ويقول مثل ذلك، ثم يجلس ويقوله، ويسجد ويقوله، ويجلس ويقوله، ثم ينهض إلى الركعة الثانية فيفعل كالركعة الأولى، ثم يسلم وقد أكمل ثلاثمئة مرة، ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول ثلاثين مرة: " من العبد الذليل إلى المولى الجليل " ثم يذكر حاجته، فإن الإجابة تسرع بإذن الله (2).
مظان البحث:
قلما تطرق الفقهاء إلى هذا الموضوع وبهذا