حكم الاستنجاء حال استقبال القبلة واستدبارها:
المشهور بين الفقهاء حرمة استقبال القبلة حالة التخلي، وتكلم المتأخرون في شمول الحكم لخصوص حالة الاستنجاء، واختلفوا فيه، فقد صرح جملة منهم بعدم الحرمة أو يظهر منهم ذلك، مثل: الفاضل النراقي (1)، وصاحب الجواهر (2)، والمحقق الهمداني (3)، والسيد اليزدي (4)، والسيدين الحكيم (5) والخوئي (6)، والإمام الخميني (7).
ويظهر من جملة منهم الحرمة - ولو احتياطا - كالفاضل الإصفهاني (8)، وصاحب الحدائق (9)، والسيد الطباطبائي (10)، والشيخ الأنصاري (11).
واحتمل صاحب المدارك التحريم، وجعل ترك الاستقبال أولى (12). واحتمله صاحب الذخيرة (1) أيضا.
ونقل في مفتاح الكرامة التردد فيه عن الشهيد في الذكرى، وعدم التحريم عن أستاذه (2).
حكم غسالة الاستنجاء:
يقع الكلام في غسالة الاستنجاء - وهي الماء المنفصل عند غسل المخرجين بعد قضاء الحاجة - في مراحل:
أولا - لا خلاف بين الفقهاء في أن الملاقي لغسالة الاستنجاء لا يصير نجسا بالملاقاة (3). وقد صرحت عدة روايات بذلك، منها حسنة - بل صحيحة - محمد بن النعمان، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال:
لا بأس به " (4).
ثانيا - اختلفوا في أن ماء الاستنجاء هل هو طاهر، أم نجس معفو عنه؟
نسب إلى أكثر الأصحاب القول بالطهارة (5)،