أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين " (1).
5 - وعنه (عليه السلام) أيضا أنه قال: " صدقة يحبها الله: إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا " (2).
6 - وقال (عليه السلام) للمفضل: " إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي " (3).
7 - وعن أبي حنيفة سايق - أو سابق - الحاج، قال: " مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمئة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه، قال: أما إنها ليست من مالي، ولكن أبو عبد الله (عليه السلام) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شئ أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله (عليه السلام) " (4).
8 - وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: " إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه [عن ذنبه]، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد، ثم قال: فزت. فرحم الله امرأ ألف بين وليين لنا، يا معشر المؤمنين تألفوا وتعاطفوا " (1).
9 - وعن الصادق (عليه السلام)، قال: " المصلح ليس بكاذب " (2).
10 - وعنه (عليه السلام) أيضا، أنه قال في تفسير قوله تعالى: * (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) * (3): " إذا دعيت لصلح بين اثنين، فلا تقل: علي يمين ألا أفعل " (4).
الحكم التكليفي للإصلاح:
الأصل في حكم إصلاح ذات البين هو الاستحباب، كما هو الظاهر من النصوص المتقدمة، لكن قد يجب إذا توقف عليه حفظ الدماء والأموال والأعراض وصونها، ونحو ذلك.
بل يستحب بذل المال فيما يستحب فيه الإصلاح، إذا توقف عليه، كما دلت عليه روايتا أبي حنيفة سايق الحاج والمفضل المتقدمتان.
وهل يجب البذل لو توقف عليه الإصلاح الواجب؟