إضرار راجع: ضرر.
اضطباع لغة:
من الضبع، وهو العضد، أو الإبط، أو ما بين الإبط إلى نصف العضد (1).
اصطلاحا:
أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، سمي به لإبداء أحد الضبعين (2).
الأحكام:
قال الشيخ - ضمن عد مستحبات الطواف -:
" وقد روي: أنه يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر، ويسمى ذلك اضطباعا " (1).
وتبعه بعض الفقهاء (2)، لكن سكت عنه الأكثر، وممن تبعه، الشهيد الأول، حيث قال - عند عد مستحبات الطواف أيضا -: " وعاشرها:
الاضطباع للرجل على ما روي، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وجعله مكشوفا وتغطية الأيسر بطرفيه، وهو مستحب في موضع استحباب الرمل (3) لا غير، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ، ويترك عند الصلاة، وربما قيل: يضطبع فيها وفي السعي " (4).
وقال في طواف الوداع: "... ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع... " (5).
ويفهم من كلامه وكلام غيره: أن الحكم مختص بالرجال، وأنه مختص بطواف القدوم.
ولعل مقصود الشيخ والشهيد من الرواية ما رواه زرارة، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين