الأصح - وتقبيله، فإن لم يقدر فبيده، ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة... " (1).
ونبه بقوله: " على الأصح " إلى خلاف سلار، حيث نسب إليه القول بوجوب الاستلام (2).
وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك، واحمد الله، وأثن عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، وقل: اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت، وباللات والعزى وعبادة الشيطان، وعبادة كل ند يدعى من دون الله " (3).
2 - قبل السعي:
قال المحقق الحلي عند ذكر مقدمات السعي:
" ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر والشرب من زمزم... " (1).
وفي رواية معاوية بن عمار: " إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله أو استلمه أو أشر إليه... " (2).
ومقصوده من الركعتين ركعتا الطواف.
ثانيا - استلام الأركان:
قال صاحب المدارك: " اختلف الأصحاب في استلام الأركان، فذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلها وإن تأكد استحباب استلام العراقي واليماني، وأسنده العلامة - في المنتهى - إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، وأوجب سلار استلام اليماني، ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي، والمعتمد: الأول " (3).
ثم نقل ما رواه الشيخ عن جميل بن صالح، قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يستلم الأركان كلها " (4).