ما يستنجى منه وما لا يستنجى:
أما ما يستنجى منه، فهو البول والغائط، سواء خرجا مستقلين أو مع شئ آخر، كالدود والحصى ونحوهما.
وأما ما لا يستنجى منه، فهو:
1 - الريح: وهو لا يستنجى منه إلا إذا خرج معه ما يوجبه.
2 - الرطوبات الطاهرة: كالمذي، وهو ما يخرج بعد الملاعبة، والودي، وهو ما يخرج بعد البول، والوذي، وهو ما يخرج بعد المني.
فهذه الرطوبات طاهرة وغير ناقضة للطهارة.
3 - كل شئ غير البول والغائط، وغير الريح والرطوبات الطاهرة، كالدود والحصى ونحوهما.
فإذا خرجت الدودة أو الحصاة غير ملطخة بالخبث، لم تكن حاجة إلى الاستنجاء.
نعم، يستثنى من ذلك خروج الدم، فإن خروجه من أحد المخرجين كخروجه من سائر البدن يحتاج إلى التطهير بالماء، ولا تترتب عليه أحكام الاستنجاء (1).
الخارج من غير الموضع المعتاد:
إذا خرج البول أو الغائط من غير الموضع المعتاد، فإن لم يصر ذلك المحل معتادا، فالظاهر عدم جريان أحكام الاستنجاء فيه، بل يكون حكمه كسائر أجزاء البدن. ولم أعثر على من جعله كالموضع الأصلي في ترتب أحكام الاستنجاء.
وأما إذا صار الموضع معتادا، فهل يشمله حكم الاستنجاء؟
اختار العلامة في القواعد شمول الحكم له، حيث قال: " الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا " (1).
ومقصوده من " جواز الاستنجاء " ترتيب آثار الاستنجاء: من الاستجمار بالحجر، وعدم تنجيس غسالته، ونحوهما.
ووافقه جماعة، من قبيل: ولده فخر الدين (2)، والشهيد الأول (3)، والمحقق الثاني (4)، والشهيد الثاني (5)، وسبطه صاحب المدارك (6)، والمحقق السبزواري (7)، والفاضل الإصفهاني (8)، وصاحب الجواهر (9)، والشيخ الأنصاري (10)،