2 - ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) *، فقال: " هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سر " (1).
وبهذا المضمون عدة روايات.
ويمكن نسبة هذا القول إلى الذين أطلقوا القول باستحباب صدقة السر، لكن ذكروا ذلك عند الكلام في الصدقة المستحبة، فيحمل كلامهم بقرينة المقام عليها - خلافا لما استظهره صاحب الجواهر - مثل: المحقق في الشرائع (2)، والعلامة في عدة من كتبه (3)، والأردبيلي (4)، وغيرهم، بل نسبه صاحب الحدائق إلى المشهور (5).
الثالث - الإحالة فيها على المرجحات الخارجية، فإنها قد توجب أولوية الإسرار، وقد توجب أولوية الإجهار فيها، ذهب إلى ذلك السيدان الحكيم (6) والخوئي (1)، وربما يظهر من ذيل كلام كاشف الغطاء (2).
الرابع - واقتصر بعضهم على نقل الآراء ولم يرجح كالمحقق السبزواري (3).
واستثنى الفقهاء من استحباب التصدق سرا، ما لو اتهم الإنسان بعدم مواساته للفقراء، فيتصدق علانية لدفع التهمة، فإن ذلك أمر مطلوب شرعا، وكذا لو قصد بالإظهار متابعة الناس له فيها، لما فيه من التحريض على نفع الفقراء (4).
الإسرار في سائر الأعمال المندوبة:
قال كاشف الغطاء: " يستحب التظاهر في العبادات الواجبات والمندوبات لمن كان قدوة الناس يقتدون به، لرياسته في الدين أو الدنيا، ليكون باعثا على عملهم، فإن الداعي إلى الخير قولا أو فعلا كفاعله، ولمن أراد أن يجب الغيبة عن نفسه، فلا يرمى بالتهاون والتكاسل في العبادة، وربما وجب لذلك، ولمن أراد ترغيب الناس إلى الطاعات وإيقاعهم في الغيرة ليرغبوا في العبادات، ولمن أراد تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين.