الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داء جاز وإن خاطر إذا كان جاريا مجرى العقلاء، لإطلاق بعض النصوص " (1).
ثم ذكر عدة نصوص، منها:
1 - ما رواه إسماعيل بن الحسن المتطبب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجل من العرب، ولي بالطب بصر، وطبي طب عربي، ولست آخذ عليه صفدا (2)، قال: لا بأس، قلت: إنا نبط الجرح، ونكوي بالنار، قال: لا بأس، قلت: ونسقي السموم: الاسمحيقون، والغاريقون، قال: لا بأس، قلت: إنه ربما مات، قال: وإن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ، قال: ليس في حرام شفاء... " (3).
2 - وما رواه يونس بن يعقوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشرب الدواء، ويقطع العرق، وربما انتفع به، وربما قتله، قال: يقطع ويشرب " (4).
وغيرها من النصوص الجارية مجرى سيرة العقلاء في التداوي، ولا ينافي ذلك ضمان الطبيب في صورة التلف، وعدم ضمانه في صورة أخذ البراءة من المريض أو وليه، كما تقدم الكلام عنه في عنوان " إجارة " بمناسبة الكلام عن ضمان الأجير ومنه الطبيب.
ثانيا - الأشربة المحرمة بالعرض تقدم الكلام عن الأشربة المحرمة بالذات، وهي التي ثبتت حرمتها بالذات في الشرع، وأما الأشربة المحرمة بالعرض، فهي:
1 - كل مائع حلال طاهر باشر إحدى الأعيان النجسة أو باشر مائعا متنجسا، كاللبن الطاهر الحلال إذا باشر مسكرا، أو دما، أو بولا، أو كافرا، أو كلبا، أو مائعا متنجسا بالأعيان النجسة (1).
وتدل على ذلك كله القاعدة الثالثة، وهي:
حرمة تناول النجس والمتنجس.
2 - كل مائع مغصوب، أو لم يأذن صاحبه بشربه، فيحرم شربه وإن كان حلالا لولا الغصب وعدم الإذن (2).
وتدل عليه القاعدة الخامسة، وهي: حرمة أكل مال الغير بدون إذنه.
ويستثنى منه ما لا يحتاج إلى إذن خاص، كالأكل من بيوت الآباء والأبناء ونحوهم ممن

(١) الجواهر ٣٦: ٣٧١.
(٢) الصفد: الأجر والعطاء، الصحاح، ومجمع البحرين:
" صفد ".
(٣) الوسائل ٢٥: ٢٢١، الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ٢٥: ٢٢٢، الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث ٣.
(١) أنظر الجواهر ٣٦: ٣٨٣.
(٢) أنظر الجواهر ٣٦: ٤٠٥.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست