القول بالحرمة، لو وقع منه مقدار في قدر المرق - مثلا - ثم استهلك فيه بالغليان ونحوه، فيجوز أكل المرق، لاستهلاك الدم فيه وارتفاع موضوع حرمة الأكل (1).
الصورة الثانية - استهلاك النجس في النجس:
والاستهلاك في هذه الصورة لا يزيد حكما أيضا إلا إذا اختلف المستهلك والمستهلك فيه في النجاسة رتبة. ومن أمثلته:
المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاجتناب عن غسالة الاستنجاء - إما لطهارتها أو للعفو عنها - بشروط، منها أن لا يخرج مع الغائط أو البول نجاسة أخرى كالدم، فإن خرجت وجب الاجتناب حينئذ إلا أن يستهلك في ما خرج معه، فينتفي حينئذ موضوع وجوب الاجتناب (2).
راجع: استنجاء.
الصورة الثالثة - استهلاك الطاهر في النجس:
وفي هذه الصورة يتصف الطاهر المستهلك بحكم المستهلك فيه، وهو النجاسة، ومن أمثلة ذلك:
1 - ما إذا ألقينا على كر من الماء مقدارا من الدم النجس بحيث استهلك فيه الماء ولم يصدق عليه عنوان " الماء "، فيحكم عليه بالنجاسة (1).
2 - ما إذا اختلط التراب الطاهر بالتراب النجس فاستهلك فيه - بناء على صدق الاستهلاك في اختلاط المتجانسين - فيترتب عليه حكم النجاسة، فلا يجوز التيمم به ولا السجود عليه، لاشتراط الطهارة فيهما (2).
لكن في هذين المثالين ونحوهما نوع من التسامح، أما الأول، فلأن الماء المعتصم - كالكر والجاري ونحوهما - ينجس بمجرد تغير أحد أوصافه بالنجاسة وإن لم يستهلك في النجس.
وأما الثاني، فلأن وجود مقدار من التراب النجس في التراب الطاهر يمنع من جواز السجود عليه والتيمم به وإن لم يستهلك الطاهر في النجس.
الصورة الرابعة - استهلاك النجس في الطاهر:
وهذه هي الصورة الأصلية التي وقع معظم أبحاث الاستهلاك فيها. وهي على أنحاء أيضا:
1 - استهلاك القليل النجس في القليل الطاهر:
لو باشر النجس - سواء كان جامدا أو مائعا، قليلا أو كثيرا - المائع القليل الطاهر نجسه، سواء