واختار السبزواري (1) وصاحب الجواهر (2) الثاني.
وتأمل فيه الإمام الخميني (3).
واقتصر بعضهم على ذكر الوجهين كالإصفهاني (4).
2 - وإن اختلف المالك والمضطر في الحرمة، كأن كان أحدهما مؤمنا والآخر كافرا، قدم الأفضل، فإذا كان الأفضل هو المالك لم يجز له إيثار غيره على نفسه (5).
الصورة الثانية - أن لا يكون المالك مضطرا، فيجب على المالك حينئذ دفع الطعام للمضطر، بناء على المعروف، لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم، وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله " (6)، لأنه يجب عليه حفظ النفس المحترمة (1).
بل قال في المسالك: " وإن لم يكن المالك مضطرا، فعليه إطعام المضطر مسلما كان أم ذميا أم مستأمنا " (2)، ومثله قال السبزواري في الكفاية (3).
خلافا للشيخ في الخلاف (4) وابن إدريس في السرائر (5)، فلم يوجبا الدفع.
هل يجوز قتال المالك لو امتنع؟
لو امتنع المالك عن دفع الطعام، فتارة يمتنع حتى مع دفع المضطر ثمن الطعام، بل زيادة عليه لو طلبه المالك، وتارة يمتنع عن بذله إلا مع زيادة على ثمن المثل.
فالمعروف في الصورة الأولى جواز قتال المالك، لأنه كالمهاجم والمضطر كالمدافع.
وممن صرح بالجواز: المحقق (6) والعلامة (7)،