ثالثا - الإجماع:
قال صاحب العناوين عند ذكر الأدلة على القاعدة: " وثانيها - الإجماعات المنقولة حد الاستفاضة، بل التواتر من الأصحاب - كما لا يخفى على المتتبع - المؤيدة بالشهرة العظيمة البالغة حد الضرورة " (1).
وقال السيد البجنوردي: " الثالث هو الإجماع المحصل القطعي على أنه ليس هناك حكم مجعول في الإسلام يكون موجبا لتسلط الكافر على المسلم، بل جميع الأحكام المجعولة فيه روعي فيها علو المسلمين على غيرهم، كمسألة عدم جواز تزويج المؤمنة للكافر، وعدم جواز بيع العبد المسلم على الكافر، وعدم صحة جعل الكافر واليا أو وليا على المسلم وأمثال ذلك " (2).
ولكن رد هذا الإجماع، لأنه ليس إجماعا تعبديا يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) بحيث يكون حجة من هذه الجهة، بل هو إجماع مدركي، أي أن مستند المجمعين ومدركهم معلوم، وهو سائر الأدلة المذكورة للقاعدة كالآية الشريفة والرواية.
رابعا - العقل:
قال صاحب العناوين - عند ذكر الأدلة على القاعدة -: " وثالثها: الاعتبار العقلي، فإن شرف الإسلام قاض بأن لا يكون صاحبه مقهورا تحت يد الكافر ما لم ينشأ السبب من نفسه، فإنه حينئذ أسقط احترام نفسه. وهذا وإن لم يكن في حد ذاته دليلا، لكنه مؤيد قوي مستند إلى فحوى ما ورد في الشرع " (1).
وقال السيد البجنوردي - عند ذكر الأدلة أيضا -: " الرابع: مناسبة الحكم والموضوع، بمعنى أن شرف الإسلام وعزته مقتض، بل علة تامة لأن لا يجعل في أحكامه وشرائعه ما يوجب ذل المسلم وهوانه، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز:
* (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) * (2)، فكيف يمكن أن يجعل الله حكما ويشرعه يكون سببا لعلو الكفار على المسلمين؟.. " (3).
نماذج من تطبيقات القاعدة:
استدل الفقهاء بالقاعدة - إما مستقلا أو مع أدلة أخرى - على مسائل عديدة ذكر كل من صاحب العناوين (4) والسيد البجنوردي (5) جملة منها، نشير إلى أهمها فيما يلي:
1 - عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم،