الأول - هل الأحكام مترتبة على الاستهلال أو الحياة؟
الظاهر من كلمات الفقهاء أن الأحكام مترتبة على الحياة ولا خصوصية للاستهلال، ولإثبات الحياة أمارات، منها: الاستهلال، ومنها: التنفس، والتثاؤب، والعطاس، والبكاء، والرضاع، والحركة الإرادية - دون التقلص غير الإرادي، لأنه قد يتحقق في لحم المذبوح أيضا - ونحوها.
قال الشيخ الطوسي: "... وإن خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث أيضا، ويصلى عليه استحبابا. ويعلم أن فيه حياة مستقرة بأن يعطس، أو يمص اللبن، أو يبقى يومين وثلاثة... " (1).
وقال المحقق: " الحمل يرث إن سقط حيا، وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال والحركات الإرادية دون التقلص " (2).
وقال الشهيد الثاني: " وتعلم الحياة بصراخه - وهو الاستهلال - وبالبكاء، والعطاس، والتثاؤب، وامتصاص الثدي، ونحوها من الحركة الدالة على أنها حركة حي، دون التقلص في العصب والاختلاج... " (3).
وقال الفاضل الإصفهاني بالنسبة إلى دية الجنين: "... مع يقين الحياة باستهلاله، أو تنفسه، أو عطاسه، أو ارتضاعه " (1).
الثاني - بماذا يتحقق الاستهلال؟
يتحقق الاستهلال بصراخ الطفل أو صياحه، أو رفع صوته عند ولادته (2).
هذا بناء على أن الاستهلال هو صراخ المولود أو تصويته، وأما لو قلنا: بأنه صوت من حضر عند الولادة وعند رؤية المولود، فالاستهلال يتحقق بتصويتهم الدال على ولادته حيا (3).
الثالث - بماذا يثبت الاستهلال؟
يثبت الاستهلال بالأمور التالية:
1 - برجلين: وهو الأصل في كل شهادة. لكن يظهر من القاضي ابن البراج عدم جوازه هنا لأنه جعل شهادة النساء على ثلاثة أقسام:
ما لا يجوز قبولها على كل حال.
وما تجوز الشهادة إذا كان معهن غيرهن من الرجال.
وما لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال. ثم جعل مورد القسم الثالث: ما لا يجوز