القدرة رجع إلى ما قدر عليه (1).
وتكلموا أيضا عما يتحقق به الفصل بين الخطبتين إذا كان يخطب جالسا؟ وهل يتحقق بالاضطجاع - كما هو المعروف عن العلامة في التذكرة - أو لا (2)؟
راجع: صلاة الجمعة.
استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر:
يجوز إتيان نافلة الفجر بعد إتمام صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر بعد، وعندئذ يستحب له الاضطجاع على الجانب الأيمن حتى يطلع الفجر.
قال الشيخ الطوسي: "... فإذا فرغ من صلاة الليل قام فصلى ركعتي الفجر، وإن لم يكن بعد طلوع الفجر الثاني... ويستحب الاضطجاع بعد هاتين الركعتين والدعاء فيه بما روي، وقراءة خمس آيات من آل عمران. وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك جائزا " (3).
وقال في التهذيب: " ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام، إلا أن الاضطجاع أفضل " (1).
طهارة ما يتغطى به المصلي اضطجاعا:
للفقهاء كلام في اشتراط طهارة ما يتغطى به المصلي اضطجاعا، فبعضهم اشترط ذلك فيما إذا كان متسترا به دون غيره، وبعض آخر اشترط ذلك فيما إذا كان يصدق عليه عنوان " اللباس " وإن كان التستر حاصلا بغيره، فمتى صدق عنوان " اللباس " اشترطت فيه الطهارة وإلا فلا (2).
ويراجع تفصيله في عنوان " لباس المصلي ".
دفن الميت مضطجعا على جانبه الأيمن:
يجب دفن الميت المسلم مضطجعا على جانبه الأيمن مستقبل القبلة. نعم لو ماتت الكافرة حاملا بمسلم دفنت مستدبرة للقبلة مضطجعة على جانبها الأيسر، ليستقبل ولدها القبلة (3).
راجع تفصيل ذلك في العناوين: " استدبار "، " استقبال "، " إضجاع ".