وقال صاحب الجواهر - مازجا كلامه بكلام المحقق -: " الشهادة ليست شرطا في صحة شئ من العقود والإيقاعات عندنا، إلا الطلاق والظهار... " (1).
إذن، فالإشهاد الواجب ينحصر في الطلاق والظهار ووجوبه شرطي، بمعنى: أنه لا يصحان إلا به.
ويدل على وجوبه في الطلاق: الكتاب، والسنة، والإجماع:
1 - الكتاب:
قال تعالى: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...) * إلى قوله تعالى: * (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم...) * (2).
والإشهاد - عند أصحابنا - راجع إلى أصل الطلاق، لا الإمساك والرجعة كما يقوله غيرهم (3).
2 - السنة:
وهي مستفيضة، بل قيل بتواترها (4). قال صاحب المدارك: " وأما السنة فمستفيضة جدا، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين " (1) وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، ومن معهما، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق " (2)... وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل " (3)... " (4).
3 - الإجماع:
ادعي الإجماع على وجوب الإشهاد في الطلاق، مستفيضا، قال الشهيد الثاني: " أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق " (5).