من أصناف الكفار حتى المرتد، وإنما الخلاف والنزاع في غيرهم " (1).
وقال الفاضل النراقي في عدم صحة ذبيحة المشرك: "... بل عليه الإجماع، بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدمين والمتأخرين، بل هو إجماع محقق، فهو الحجة فيه " (2).
والأمر في صيده مثل ذبحه (3)، نعم يستثنى صيد السمك حيث لا يعتبر في صائده الإسلام، فيصح صيد المشرك السمك بشرط إخراجه حيا (4).
الإشراك في الذبح:
قال الشهيد الثاني في المسالك - عند الكلام عن لزوم التسمية عند الذبح -: " ولو قال: بسم الله ومحمد - بالجر - لم يجز، لأنه شرك، وكذا لو قال:
ومحمد رسول الله. ولو رفع فيهما (5) لم يضر، لصدق التسمية بالأول تامة، وعطف الشهادة للرسول زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك.
ولو قال: باسم الله واسم محمد، قاصدا:
أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد، فلا بأس، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل، ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، فالأقوى الإجزاء " (1).
وذكر صاحب الجواهر العبارة المتقدمة من دون أن يناقشها، وظاهره قبوله لها (2).
إسلام المشرك:
يدخل المشرك في الإسلام - كسائر الكفار - إما بذكر الشهادتين - وهو الأصل - أو بفعل ما يدل على الإسلام، كالصلاة - بناء على كفايته - أو بالتبعية، كتبعية ولد المشرك لوالديه في الإسلام إذا أسلما أو أسلم أحدهما.
وقد تقدم تفصيله في عنوان " إسلام ".
الهجرة من بلاد الشرك:
أوجب بعض الفقهاء الهجرة على من كان في بلاد الشرك ولم يكن يتمكن من اظهار الشعائر فيها وكان متمكنا من الهجرة منها، قال العلامة:
" أوجب الله تعالى في كتابه الهجرة عن بلاد الشرك بقوله تعالى: * (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا