أصالة الحلية في كل ما لم نعلم حليته.
ومع جريان الأصل الموضوعي، وهو استصحاب عدم وقوع التذكية، لا مجال لجريان الأصل الحكمي وهو أصالة الحلية، لأنه لم يبق شك في الحرمة حينئذ حتى يتمسك بأصالة الحلية (1).
الأصل الموضوعي (2) أطلق الشيخ الأنصاري عنوان " الأصل الموضوعي " على الأصل السببي مقابل الأصل المسببي، سواء كان جاريا في الحكم أو الموضوع، فإنه قال في التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية:
" إن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة، فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام، لأن أصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة، بل استصحاب الحرمة، حاكمة على أصالة الإباحة.
ونحوها المال المردد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له " (2).
وقال المحقق النائيني معلقا على كلامه:
" إن المراد بالأصل الموضوعي الذي أفاده هنا ليس هو خصوص الأصل الجاري في الموضوع في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، في قبال الأصل الجاري في الحكم فيهما، بل المراد، كل أصل جار في السبب رافع لموضوع الشك في المسبب سواء كان ذلك الأصل جاريا في الموضوع، كاستصحاب عدم التذكية في المقام، الرافع للشك في الحلية عن الحيوان المشكوك قابليته لها، واستصحاب الموضوعات الخارجية، كالعدالة والفسق، الرافع للشك في الأحكام المترتبة عليها، أو جاريا في الحكم، كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه، واستصحاب نجاسة الثوب الخارجي المعلوم نجاسته مثلا، المانعين عن جريان أصالة الطهارة فيهما... " (1).
وقال السيد الخوئي أيضا: " وعبر الشيخ (رحمه الله) عن هذا الأصل بالأصل الموضوعي، باعتبار أنه رافع لموضوع الأصل الآخر، ولم يرد منه خصوص الأصل الجاري في الموضوع، كما توهم " (2).
الأصل الموضوعي (3) وقد يراد من الأصل الموضوعي ما هو متفق عليه بين المتنازعين في موضوع ما.