وكذا يأتي الكلام لو كان عليه قصاصان، مثل قطع يد وقطع رجل (1).
وسوف يأتي الكلام عنه في العنوانين:
" حد "، " قصاص " وما يرتبط بهما، إن شاء الله تعالى.
4 - إمهال الحامل حتى تضع:
يجب إمهال الحامل - في الجلد والرجم - حتى تضع، بل حتى ترضع طفلها إن لم توجد له مرضع (2).
راجع: حد، رجم، زنا.
5 - إمهال السكران حتى يفيق:
لا يقام الحد على السكران، بل يمهل حتى يفيق، لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه - أي شرب المسكر - ثانيا (3).
راجع: مسكر.
6 - استمهال القاذف لإقامة البينة:
لا يسقط حد القذف عن القاذف إلا بقيام بينة تصدقه على ما قذف به، أو بتصديق المقذوف - أي إقراره بما قذف به -، أو عفوه (4). فإذا قذف ثم قال:
لي بينة غائبة أمهلوني حتى تحضر، فهل يمهل أو لا؟
قال الشيخ: لا يمهل، لعدم جواز التأخير في الحد (1).
راجع: قذف.
ثالثا - استمهال المستدين:
لو استمهل المستدين المعسر الدائن في أداء الدين وجب إمهاله، وإن لم يكن معسرا استحب له ذلك، لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * (2)، وللروايات المستفيضة في ذلك (3).
راجع: دين، قرض.
رابعا - استمهال الكفيل:
إذا استمهل الكفيل الحاكم لإحضار المكفول الغائب، أمهله بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به (4).
راجع: كفالة.
خامسا - استمهال محيي الأرض:
من أخذ أرضا ليحييها فتركها ولم يحيها،