والحج (1) والاعتكاف (2)، ولبعضهم كلام في بطلان الأخير.
راجع: اعتكاف، حج، صوم.
ثالثا - حصول الحدث ولزوم الطهارة:
الاستمتاع بالدخول - سواء كان محللا أو محرما وسواء كان في القبل أو في الدبر - يوجب الحدث إجمالا، فمن كان متطهرا فوطئ امرأة، بطلت طهارته، وصار محدثا.
ويترتب على ذلك لزوم الطهارة لما تشترط فيه، كالصلاة ونحوها.
راجع: جنابة.
رابعا - تحريم النكاح:
الوطء ء يوجب تحريم النكاح إجمالا (3)، وقد مر تفصيله في عنوان " أسباب التحريم ".
خامسا - ثبوت المهر أو استقراره:
يثبت مهر المثل بالوطء غير المقترن بالعقد إذا زالت به البكارة من دون رضا المرأة (4). وكذا إذا أزيلت بغير الوطء ء (5).
وتستقر ملكية الزوجة للمهر كله بعد الوطء ء، أما قبله فيكون متزلزلا بالنسبة إلى نصفه، لأنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول بها، فإنها تستحق نصف المهر فقط (1).
راجع: مهر.
سادسا - ثبوت النفقة:
من شرائط وجوب النفقة على الزوج في العقد الدائم هو تمكين الزوجة الزوج من نفسها ليستمتع بها متى شاء، فالشرط هو التمكين لا الاستمتاع الفعلي، وقيل: تجب النفقة بالعقد نفسه (2).
وفيه تفصيل يراجع العنوانان: " تمكين "، و " نفقة ".
تقديم حق الاستمتاع على غيره:
إذا تعارض حق الزوج في الاستمتاع مع سائر الحقوق والتكاليف، فيقدم حق الاستمتاع، ما لم يلزم منه محذور شرعي - كترك واجب أو فعل حرام - أو عقلي، كمرض ونحوه، ولذلك قالوا: " يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلا أو شرعا ولو كانت على ظهر قتب " (3).