لا يمكن الوصول إليهم، فلا يمكن الإثبات إلا بالشياع والاستفاضة، ولو لم تكن الاستفاضة حجة للزم تضييع الحقوق.
وقد صرح بهذا التعليل بعض الفقهاء، ويمكن أن يستنبط من كلام آخرين. فممن صرح بذلك:
الشهيد الثاني (1)، والشيخ الأنصاري (2).
ويرى بعض آخر: أن المناط قيام الدليل، فما قام الدليل على حجية الاستفاضة فيه من نص أو إجماع أو سيرة ونحوها، فيكون حجة فيه، سواء أفاد علما أو ظنا متاخما له أو ظنا دون ذلك.
صرح بذلك صاحب الجواهر (3).
ما يثبت بالاستفاضة:
ذكر الفقهاء جملة من الموارد التي تثبت بالاستفاضة - على فرض حجيتها - لكن اختلفوا في عددها، فهم بين من حصرها في ثلاثة - وهي النسب والموت والملك المطلق - وبين من زاد حتى بلغت اثنين وعشرين. ومن جملة ما زيد: الرضاع والنكاح، والوقف، والإسلام، والكفر، والدين والإعسار، والولاية، والعزل، وتضرر الزوجة، ونحوها (4).
هذا بناء على عدم اشتراط العلم فيها، وأما إذا اشترطناه فيثبت بها غير ما ذكروه أيضا.
ومما صرحوا بثبوته بالشياع والاستفاضة ولم يدرجوه في جملة المذكورات " الهلال "، لكن اشترط بعضهم فيه حصول العلم -: كصاحب الجواهر (1) والسيد اليزدي (2) والسيدين الحكيم (3) والخوئي (4) والإمام الخميني (5) - وصرح العلامة بكفاية حصول الظن الغالب، وعلله بأن الظن الحاصل من البينة (الشاهدين العادلين) حاصل من الشياع أيضا (6)، وأطلق بعض آخر ولم يقيده بشئ، كالشهيد الأول (7).
وسوف يأتي تفصيله في عنوان " هلال " إن شاء الله تعالى.
ولصاحب الجواهر تفصيل في ما يثبت بالاستفاضة يبدو أنه تفرد به - حسبما يظهر من عبارته - وحاصله:
أن العمل بالاستفاضة على أنحاء ثلاثة: